تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٣٧

336

فكان مثل هذا محتملا أن يكون في حديث الفريعة، والمعنى الذي ذكرناه من حقوق أولياء الميت في زوجته التي توفي عنها، قال أبو جعفر حكاه لنا المزني، عن الشافعي، وهو قول حسن، والله عز وجل نسأله التوفيق

411

ومثله ما رواه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يا بن عوف إنك من الأغنياء ولن تدخل الجنة إلا زحفا فأقرض الله يطلق قدميك، قال فما أقرض الله؟ قال تتبرأ مما أنت فيه، قال يا رسول الله من كله أجمع، قال: نعم، فخرج بن عوف وهو يهم بذلك فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتاني جبريل فقال: مر بن عوف فليضف الضيف، وليطعم المسكين، وليعط السائل وليبدأ

4120

بمن يعول فإنه إذا فعل ذلك كان تزكية ما هو فيه " وغيره الكثير الكثير وقول النبي: " امكثي في بيتك" يحتمل ما لم تخرجي منه إن كان لغيرك، لأنها قد وصفت أن المنزل ليس لزوجها.

413

وهذا التأويل حُجَّة لمن أوجب السكنى؛ لأنه إذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمكث في بيتٍ ليس لزوجها ما لم تُخْرَجُ عنه، فأولى أن تمكُثَ في بيت لزوجها لا تخرج عنه. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يُرَحِلُ المتوفى عنها، لا ينتظر لها، ونقل

411 - مشكل الآثار للطحاوي (174/ 8.

412 - أخرجه الحاكم في مستدركه ج 3 ص 352 5358 وقال: صحيح الإسناد وابن سعد (131/ 3)، وابن عدى (12/ 3، ترجمة 577 خالد بن يزيد بن عبد الرحمن، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان 206/ 3 - 3335، والطبراني في الشاميين 421/ 2 ح 1616، وأبو نعيم في الحلية (334/ 8)

413 - البيهقي: معرفة السنن والآثار للبيهقي (11/ 214 ح 15314.