الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٣٨337
أمَّ كُلْثُومٍ بعدَ قتل عمر بسبع (3) ليال.414
قال الشافعي في الأم في كتاب العِدَد وفي قول النبي للفريعة امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله دليل على أن للمتوفى عنها السكنى (قال) ويجعل لها السكنى في مال الميت بعد كفنه من رأس ماله ويمنع منزلها الذي تركها فيه أن يباع أو يقسم
حتى تنقضي عدتها ويتكارى لها إن أخرجت من منزل كان بيده عارية أو بكراء.
والقول الثاني أن الاختيار لورثته أن يسكنوها وإن لم يفعلوا هذا فقد ملكوا المال دونه ولم يكن لها السكنى حين كان ميتا لا يملك شيئا ولا سكنى لها كما لا نفقة لها ومن قال هذا قال إن قول النبي و امكثي في بيتك يحتمل ما لم تخرجي منه إن كان لغيرك لأنها قد وصفت أن المنزل ليس لزوجها فإن كان لها المنزل أو للقوم فلم يخرجوها منه لم يجز أن تخرج منه حتى تنقضي عدتها.
(قال) وإذا أسكنها ورثته فلهم أن يسكنوها حيث شاءوا لا حيث شاءت إذا كان موضعها حريزا ولم يكن لها أن تمتنع من ذلك وإن لم يسكنوها اعتدت حيث شاءت من المصر (قال) ولو كانت تسكن في منزل لها معه فطلقها وطلبت أن تأخذ كراء مسكنها منه كان لها في ماله أن تأخذ كراء أقل ما يسعها من المسكن فقط.
(قال) ولو كان نقلها إلى منزل غير منزله الذي كانت معه فيه ثم طلقها أو مات عنها بعد أن صارت في المنزل الذي نقلها إليه اعتدت في ذلك المنزل الذي نقلها إليه وأذن لها أن تنتقل إليه ولو كان أذن لها في النقلة إلى منزل بعينه أو أمرها تنتقل حيث
414 - تيسير البيان لأحكام القرآن (1382) محمد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم بن الخطيب اليمني الشافعي المشهور بـ «ابن نور الدين (المتوفى: (825 هـ) بعناية: عبد المعين الحرش الناشر: دار النوادر سوريا الطبعة الأولى، 1433 هـ - 2012 م