تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٩١

390

وفي الديوان: "ولا يجوز للرجل أن يغتسل بالماء مع الخوف أن يذهب الماء بعضو من أعضائه، أو خاف الموت من أجل الماء؛ فلا يَجُوز له عَلَى الْخَوف أن يغتسل بالماء وإن كان الذي يخافه في الوصف لا يكون. وَأَمَّا إذا لَمْ يَخف من الماء أن يضره في الوصف، واغتسل عَلَى ذَلِكَ الْحَال فأصابته مضرة من أجل الماء فَإنَّهُ لَيسَ عَلَيْهِ شَيء. وَأَمَّا إِن تَيَمَّم عَلَى أَنَّهُ لا يضرُّه الْمَاء وفي الوصف يضرُّه فَإِنَّهُ لا يُجزِئُه، وفيه رخصة. انتهى".

463 "

وهذا هو الصحيح الذي لا مرية فيه الموافق للأدلة بإذن الله، فتدبر ذلك بإمعان، وقد مر مفصلا في الجزء الثالث من هذا الكتاب بما لا يحتاج إلى الاطالة هنا، فانظره من الفرع الرابع مشقة المرض.

قال الشيخ عامر الشماخي في الايضاح والمريض الذي يَجُوز له التَّيَمُّم عندهم مَن كان مريضا واهي الأعضاء، لا يستطيع تناول الماء، ويشقُ عَلَيْهِ أخذه، ومن كان يخاف من استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر البرء، مريضا، أو جريحا، أو مجدورا، أو مجروبا، أو صاحب الدماميل يضرُّهم الماء وما أشبه ذلك، انتهى.

464

463 - انظر ديوان الأشياخ مخطوط كتاب الصلاة. ص 13 و 30 وانظر منه باب التيمم ص 41 فما

بعدها.

464 - انظر: معارج الآمال لنور الدين السالمي ج 1/ 656 فما بعدها تيمم المريض، الإيضاح للشماخي ج 1/ 271. "مسألة في معرفة من تجوز له هذه الطهارة من التراث اربعة مجلدات. وانظر: الديوان مخطوط كتاب الصلاة ص 26 - 27. وانظر منه باب التيمم ص 41 فما بعدها. ولإتمام الفائدة انظر: الايضاح للشماخي: التيمم: ج 1 ص 264 فما بعدها. فقد أطال الكلام على ذلك. وانظر: الجزئين الثالث والرابع من هذا الكتاب فقد سبق الكلام على عذر التيمم هنالك مفصلا وضم الجميع معا تكمل الفائدة بإذن الله تعالى.