الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٦٢461
الفرع السابع الخطأ في الكتابة في العقود والتصرفات
ومما يدخل تحت هذه القاعدة مسألة الكتابة في العقود والتصرفات وذلك فيما إذا وجدت الكتابة وبها بعض السقط في الحروف مما يمكن للمتأمل فهمه والمقصود منه فهل يعتبر اللفظ وعليه فيقضى بالبطلان، أم يعتبر المعنى فيقضى بالثبوت؟ فقد اختلف العلماء فيها بين مرخص ومشدد كما وقع النزاع فيها بين العلامة الرباني سعيد بن خلفان الخليلي والقاضي محمد بن علي المنذري قاضي زنجبار في وصية الشيخ مسعود بن علي بن مسعود البرواني. وهي هذه كما ترى كما هي في التمهيد ج 13 ص 268 - 269.
"بسم الله الرحمن الرحيم
أوصى الشيخ مسعود بن علي بن مسعود البرواني بخمسمائة قرش فضة لفقراء المسلمين المستحقين من أهل نحلة الحق تُفَرَّق عليهم من ماله بعد موته، وقد جعل مسعود هذا الشيخ سعيد بن عبد الله بن عامر البرواني وصيه بعد موته في قضاء هذا الحق المذكو لأربابه على رأيه لا تحديد له في ذلك وصية صحيحة ثابتة منه بذلك بتاريخ يوم تاسع من شهر رجب من شهور سنة 127 وكتبه هلال بن سعيد بن ثاني بن عرابة بيده
وأنا شاهد على ما في هذه الورقة مكتوب ومنسوب ومثبوت والله خير الشاهدين وكتبته بيدي وأنا أبو طالب ناصر بن محمد بن طالب القسيمي.
أشهدني الشيخ مسعود بن علي، على وصيته هذه وقد أثبتها على نفسه بإقراره عندي وأنا شاهد عليه بذلك كتبه الفقير الله علي بن ناصر بن حبيب أمبوسعيدي