تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٨١

480

الفرع الثالث الحوالة

الحوالة أو (الإحالة) وهي نَقْلُ دَيْنٍ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى أُخْرَى تَبْرَأُ بِهَا الْأُولَى، وَقِيلَ: طَرْحُ الدَّيْنِ عَنْ ذِمَّةٍ بِمِثْلِهِ فِي أُخْرَى. وذلك كأن يكون لإنسان دين على آخر فيُحيل الدائن الحقَّ الذي له على المدين لشخص آخر، أو يُحيل المدين الحق الذي عليه لدائنه على غيره ليقوم بالوفاء عنه، ومنه الحديث "وإذا أُتبع أحدكم على مليء فليتبع" "وإذا أُحِلت على مليءٍ فاتبعه 572 وتكون في غير الدين، وذلك كإحالة مبيع من مشتريه إلى غيره، وتسمى تولية ويشترط في إحالة الدين رضا المحيل والمحال له والمحال عليه، وكون المحال واجب الأداء إذا كان نقدا أو سَلَما … " ولذا قال بعضهم الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة، وبشرط عدم براءته

كفالة.

ومن صورها شخص له على آخر حق فاشترط الطالب على المدين: أن يحيله بما عليه له على عبد الله، على أنَّه: أي: المدين المحيل ضامن له في ذلك الدين حتى يستوفيه، فقبِل: فهو شرط جائز. وللدائن أن يأخذ بالمال أيهما شاء، لأنه لما اشترط

571 - أخرجه البخاري في كتاب الحوالات باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة ح 2287 و 2288 باب إذا أحال على ملي فليس له رد وح 2400 باب مطل الغني ومسلم باب مطل الغني، 1564 وأبو داود في المطل، والترمذي باب مطل الغني ح 1308 و ابن ماجة في الحوالة ح 2403 والتحفة 13693 والنسائي 4702 و 4705 ومالك في الموطأ جامع الدين والحول، ح 1179 وأحمد في مسند أبي هريرة في خمسة مواضع، والدارمي في المطل ح 2473. 572 - أخرجه بهذا اللفظ: الترمذي في سننه باب مطل الغني 1309 وابن ماجة في سننه الحوالة ح 2404 والتحفة 8535 وأحمد في مسند عبد الله بن عمر،، والطحاوي في المشكل باب الحوالة.