الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٨٢481
الضمان على المحيل فقد جعل الحوالة كفالة؛ لأنَّ الحوالة بشرط عدم براءة الأصيل المحيل كفالة، وما ذالك إلا اعتبارًا للمعنى لا للفظ، فتأمل ذلك. وهل تتقيد الإحالة بألفاظ معينة أم تصح بكل لفظ مفهم للقصد؟ ذهب الجمهور من الاباضية والحنفية والشافعية والحنابلة وأكثر المالكية إلى أنَّها لا تُقَيَّد بألفاظ معينة في عقد الحوالة، فشأنها في ذلك كسائر العقود، إذ العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.
٣٬٩٦١ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.