تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٤٠

539

الأوقاف لها أحكام اليتامى، وقد قال سبحانه وتعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحَ لَّهُمْ خَيْرٌ﴾ البقرة (220) وعليه فحيث تكون مصلحة الأوقاف متعينة، فاتباع ذلك سائغ جائز ولا مانع منه والله أعلم.

اتفق أرباب فلج على بيع بعض ممتلكات الفلج، وذلك بهدف إصلاحه، حيث قام أصحاب الفلج المذكور بمطالبة الجهات المسؤولة بإصلاح الانهيارات التي وقعت في الساقية الرئيسية وأدت إلى عدم جريانه منذ عدة سنوات، والمياه محتجزة في داخله، إلا أن الجهات اعتذرت لعدم وجود مخصصات مالية. فما ترون في

اتفاقهم؟ إن كانت المصلحة متعينة في ذلك فلا مانع منه. والله أعلم. 646

ولا يجوز القياض بالأوقاف في الحكم، لأنَّه لا يؤمن من الدرك وانقلاب الأزمنة، وبعض أجاز ذلك نظرا للصلاح، ولا يجوز أن يستعمل عليها من عرف بالخيانة إلا إن قام عليه ثقة. 647

وقد سبق في السابع أنه لو شرط الواقف ألا يُؤجر الوقف أكثر من ثلاث سنين فأجره الناظر ثلاثا في عقد وثلاثا في عقد قبل مضي المدة فالأصح عدم صحة العقد الثاني - وإن قلنا بصحة إجارة الزمان القابل من المستأجر - اتِّباعا لشرط الواقف؛ لأن المدتين المتصلتين في العقدين في معنى العقد الواحد.

645 - فتاوى سماحة الشيخ الخليلي (177/ 4) 646 - فتاوى سماحة الشيخ الخليلي 247/ 4)

647 - التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني 4/ 336، الباب السادس عشر في

مال الفقراء، والسبيل، والغائب، والوقوف.