تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٣٩

538

تعليم الرائح ويبقوا تعليم الصبح، أو بعكس هذا، هل يجوز ذلك؟ أم تُعطل المدرسة] عن التعليم.

الجواب: ما لا يدرك كله لا يترك كله، ومن المعلوم أنَّ فعل البعض أصلح من ترك الكل، وأن المتبرع بالمال إنما أراد الصلاح والثواب فيفعل له ما كان موافقاً

لقصده، وهو مراد من يعتبر المقاصد في أمر الأوقاف والوصايا، والله أعلم. 642 وقد قيل في الرم لا يباع ولا يشترى فمن باعه أو اشتراه فقد فعل ما لا يحل وحرام عليهم ذاك جميعا، إلا إن بيع بعضه في مصالح بعض.

سئل المحقق الخليلي المفتي العام س: من جملة ما أوصى به والدي الهالك ضاحية للسبلة العامة، وكانت مبنية من الطين والحجر والآن تهدمت ولم تعد صالحة للاستعمال، كما توجد بها نخيل لا تكفي غلتها في إصلاحها أو حتى فسلها، بينما قيمة الصرمة الآن عالية. فهل يجوز بيع بعض من نخيل هذه الضاحية لبناء

السبلة؟

إن توقف بناء المجلس على بيع شيء من تلك النخيل فلا حرج في ذلك، على أن يكون البيع بقدر الحاجة ويكون بسعر عادل تحت إشراف الأمناء. والله أعلم. 644

642 - جوابات الإمام السالمي 445/ 3 تعديل شرط الواقف لقلة الغلة وانظر: الجزء الرابع من هذا

الكتاب؛

؛ هذا الكتاب؛ إن جعل المشتري المال المشفوع وقفا. فقد تقدم بحث ذلك هنالك.

643 - شرح النيل للقطب اطفيش 514/ 10)

644 - فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي 174/ 4)