تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٦٤

563

بمقاصدها والأعمال بالنيات وقد مر ذلك في الجزء الأول" الأمور بمقاصدها" فارجع إليه.

ومنها إذا غلبت المعاملة بجنس من العروض أو نوع منه انصرف الثمن إليه عند الإطلاق في الأصح كالنقد.

والعبرة للغالب الشائع لا النادر. وقد تختلف العادة فتارة تثبت بمرة كما في الاستحاضة وكما في زنى [الرقيق المبيع، وإباقه، ولصوصيته، وكما في العادة في الإهداء للقاضي قبل الولاية

والضابط في هذا الباب: أنَّ الكلام إذا تعذر إعماله وبيانه أُهْمِل، وأنَّ المجهول إذا يئس من الوقوف عليه، أو شق اعتباره وبيانه يُنَزَّل منزلة المعدوم وإن كان الأصل

بقاءه.