تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٩٢

091

ما يتفرع عن هذه القاعدة

كما قلت سابقا: إن هذه القاعدة "العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني" مرتبطة ارتباطا ذاتيا بقاعدة "الأمور" بمقاصدها بل بعضهم عدها فرعا منها لما بينهما من عظيم الارتباط ووثيق الصلة في صحة المقاصد ووجوب الاعتداد بها. ولا شك أنه يتفرع عنها عدة قواعد منها:-

قاعدة من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.

قاعدة: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد.

وذلك كالكذب للإصلاح بين المتخاصمين، وإحراق مال العدو خشية أن يتقوى به على المسلمين، وتعزير المتهم بما يراه الحاكم رادعا له قاعدة للوسائل حكم

المقاصد.

(698)

حرم

قاعدة: ما بني على باطل فهو باطل، قاعدة: ما أخذه حرم بيعه، قاعدة ما حرم استعماله حرم بيعه قاعدة ما حرم بيعه حرمت إجارته، وحرم إعطاؤه وحرم ثمنه. قاعدة: كلُّ تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل. قاعدة: كل إنشاء منع تصرف الشرع فهو باطل. قاعدة تعاطي العقود الفاسدة. حرام"

قَاعِدَة: "كل لفظ لا يجوز دخول المجاز فيه لا تؤثر النية فى صرفه عن موضوعه"

1 - انظر المعارج ج 1 ص 366 ن مكتبة نور الدين السالمي بدية ط الأولى وبحث أرشوم ص 172 القواعد الفقهية وزارة الأوقاف مرجع سابق فما بعدها.