الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٩٣592
قاعدة: "المجاز لا يدخل في النصوص، بل في الظواهر فقط
" النقود إذا كان نوعها غالبا لم يحتج إلى بيانها في العقد"
"ما لا يقبل التبعيض فذكر بعضه كذكر كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله"
مالا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله واسقاط بعضه كإسقاط كله. الجامع 2 ص 170 و 152
أو "ما لا يتجزأ فذكر بعضه كذكر كله" ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. كل ما لا يقبل التبعيض والتجزئة فذكر البعض منه بحكم ذكر الكل إذ لا يخلو أن يجعل ذكر بعضه كذكر كله فيعمل الكلام أو لا يجعل فيهمل الكلام، ولا جرم أن إعمال الكلام أولى من إهماله.
وهذه القاعدة في معنى القواعد الكثيرة وهي موضع اتفاق عند الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة، والإباضية. وعدم التبعيض يكون في الطلاق، والقصاص،
والشفعة والكفالة بالنفس، ووصاية الأب، والإذن، وخيار الرؤية ونحوها.
فروع القاعدة
فمن فروعها الطلاق فلو أضاف الطلاق إلى جزء شائع في المرأة نحو أن يقول نصفك طالق، يقع الطلاق ومثله لو قال لها: أنت طالق نصف طلقة، يقع الطلاق الله:
عند الأئمة الأربعة وهو مذهب الإباضية يقول العلامة محمد بن بركة رحمه وإن قال لها أنت طالق نصف تطليقة وثلث وسدس تطليقة تطلق واحدة؛ من قبل
"1
أن الطلاق لا يبعض فذكره البعض مع الإضافة إلى عدد يوجب ذلك العدد