تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٩٤

093

الصحيح، وإن قال أنت طالق نصفي تطليقة تطلق واحدة، وإن قال لها أنت طالق نصفي تطليقتين فإنها تطلق اثنتين.

ومن فروعها: العفو عن القصاص فلو عفا بعض الورثة عن القصاص سقط القصاص في حق جميع الورثة وانتقل حقهم إلى الدية لأن القصاص لا يقبل

التبعيض.

ومن فروعها: الشفعة فإنها لا تقبل التبعيض والتجزئة في قول جمهور الفقهاء، فمن وجبت له الشفعة في عقار فقال لشريكه أخذ بعضه وأترك البعض الآخر سقطت شفعته لأن في تجزئة الشفعة ضررا على الشريك في تفريق الصفقة عليه. قال العلامة سلمة بن مسلم رحمه الله: "ومن طلب أن يأخذ بعض الشفعة ويترك بعضها فليس له ذلك "699

ومن فروعها ما ذكره الإمام محمد بن بركة من أنَّ رهن العبد جائز، فإن رهن نصفه لا يجوز، لكن علل ذلك بأن ذلك يؤدي إلى ثبوت يد الراهن على النصف

الفارغ، لكن يمكن أن يقال فلأجل ذلك لا يتبعض فيجري عليه حكم القاعدة.

ومن فروعها ما ذكره ابن بركة من أن الإقرار لا يتبعض فمن أقر بنسب ثبت

V ..

النسب والميراث لأنَّ الإقرار لا يتبعض فيعمل به في ثبوت النسب دون الميراث. 700

699 - الضياء 204/ 18. ط التراث الأولى.

700 - الجامع 602/ 2. تحقيق الباروني.