تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٢١

120

والنيَّة للصوم، وَاللهُ أَعلم.

احتَجَّ القائلون بأنّها سنّة واجبة بِأَنَّهُ - عليه الصَّلاة والسلام - واظب عليها؛ فيجب اتِّباعه لقوله تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) الأحزاب.

وأيضًا فإن طريقة الاحتياط توجب الاستعاذة إذ في تركها مخاطرة. واحتَجَّ القائلون بأنها نفل مستحب أنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يعلم الأعرابي الاستعاذة في جملة أعمال الصَّلاة.

وأجيب بأن ذَلِكَ الْخَبَر غير مشتمل عَلَى بيان جُملة واجبات الصَّلاة، فلا يلزم من عدم ذكر الاستعاذة فيه عدم وجوبها، وَالله أَعلم. "132

132 - انظر: معارج الآمال لنور الدين السالمي (4 (66) (حكم الاستعاذة)