تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٣٦

عبد الرزاق بإسناد صحيح.

292

235

وروى عبد الرزاق أنَّ عمر بن عبد العزيز كتب بمعنى ذلك" قال سليمان بن موسى أخذه من قصة أبي بكر. انتهى.

وقال الألباني في (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة ج 1 ص 536 ح 360، "لا تجوز الهبة إلا مقبوضة " لا أصل له مرفوعا.

وإنما رواه عبد الرزاق من قول النخعي، كما ذكره الزيلعي في "نصب الراية" 4 ص

292 - ونصه في "مصنف عبد الرزاق 102/ 9 ح 16509: عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال أخبرني المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القارئ أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: ما بال أقوام ينحلون أبناءهم فإذا مات الابن قال الأبُ مالي وفي يدي، وإذا مات الأب قال قد كنت نحلت ابني كذا وكذا، لا نَحْل إلا لمن حازه وقبضه عن أبيه" حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال قال عمر: ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلا فإذا مات ابن أحدهم قال مالي وفي يدي وإذا مات هو قال قد كنت نحلته ولدي، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد ابن أبي شيبة في مصنفه ج 4 ص 280 ح 20124، والبيهقي في سننه الكبرى ج 6 ص 170 ح 11733 وأخرجه مالك والبيهقي من طريق مالك بلفظ: " .. مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال * ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها فإن مات ابن أحدهم قال مالي بيدي لم أعطه أحدا وان مات هو قال هو لابني قد كنت أعطيته إياه من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل" مالك في الموطأ ج 2 ص 753 ح 1439؛ والبيهقي في سننه الكبرى ج 6 ص 170 ح 11729؛ فأنت ترى أن هذه الروايات كلها موقوفة على أمير المؤمنين عمر الله ولم يرفعهما إلى المعصوم هو ولا غيره.

مع ما يكتنفها من علل. فتدبر ذلك بإمعان.