الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٣٥234
قوله: وفي الباب قول أبي بكر لعائشة: "وإني كنتُ نحلتُك جاد عشرين وسقا، فلو
291
كنت احتزته كان لك وإنما هو اليوم مال الوارث 291
أخرجه مالك وعبد الرزاق وفيه قول عمر: ألا لا تحل إلا لمن حازه وقبضه" أخرجه
-
291
ورد هذا الحديث بعدة ألفاظ مختصرة ومطولة هذا أحدها، وهو بتمامه: " .. عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي الله رضي الله عنها أنها قالت: إن أبا بكر الصديق نحلها جذاذ عشرين وسقا من مال بالغابة فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحد أحبُّ إليَّ غنى بعدي منكِ ولا أعزُّ علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك من مالي جداد عشرين وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك ذلك، وإنما هو الآن مال الوارث، وإنما هو أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله وعجل فقالت: يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركتُه إنما هو أسماء فمن الأخرى؟ قال ذو بطن بنت خارجة أراها جارية وأنبأ ابن وهب أخبرني عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة بذلك. قال وأخبرني بن وهب قال سمعت حنظلة بن أبي سفيان يحدث أنه، سمع القاسم بن محمد يحدث بذلك أيضا إلا أنه قال: أرضا يقال لها (تَمْرُد) وكانت عنده لم تقبضها. أخرجه: البيهقي في سننه الكبرى ج 6 ص 170 ح 11728 والصغرى ج 2 ص 337 ح 2231. الى قوله جارية. وفي معرفة السنن والآثار ج 9 ص 50 ح 12316 ومالك في الموطأ باب ما لا يجوز من النحل ح 1474 برواية يحيى الليثي ط دار الفكر ط الرابعة 2005 م إلى قوله: "جارية" وبرواية محمد بن الحسن ح 808 بزيادة" فولدت جارية" وابن الأثير في جامع الأصول في أحاديث الرسول (109/ 4 ح 2080 بزيادة " ثم أوصى أن تغسله امرأته. وفيه وصية أبي بكر لعمر. وفي ج 11 ص 630 ح 9238 إلى "جارية" شرح معاني 238 الآثار - الطحاوي 4/ 88 5404 مثله. الاستذكار (226/ 7) 1440 و 1441. مع شرح مفصل ومفيد، وانظر: الشافعي الأمّ ج 74/ 4 ط دار الكتب العلمية بيروت ط الأولى 2002 م وغاية المطلوب في الأثر المنسوب للعلامة المجاهد عامر بن خميس المالكي ج 1 ص 730، ط الأولى 2012 م آخر باب ما جاء في اليتيم .. مكتبة الجيل الواعد والايضاح السابق أعلاه. وشرح النيل السابق.