الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٣٩338
2 - أخذ الأجرة على الرقية والتطبيب
أجاز الشارع الحكيم - على لسان نبيه و المعصوم من كل كدر الذي قال فيه منزها له من كل شائبة: {مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (2) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ وَحْيٌ يُوحَى (4) النجم - أخْذَ الأجرة على الرُّقيا والتطبيب، مع اختلاف في ذلك عند الفقهاء في جواز الشرط المسبق من عدمه، والصحيح الجواز للثابت عن المعصوم في ذلك، كما سيتضح لك ذلك بإذن الله.
فعن أبي سعيد الخدري: "أنَّ ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم: هل فيكم راق؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب، فقال رجل منهم: نعم فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل، فأعطي قطيعاً من الغنم، فأبى أن يقبلها وقال: حتى أذكر ذلك للنبي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: يا رسول الله، والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. فتبسم للهلال وقال: وما أدراك أنها رقية؟ ثم قال: خذوا منهم واضربوا لي بسهم
معكم"
4431
443 - أخرجه البخاري ح 5749 ومسلم ح 5863 والترمذي ح 2063 و 2064 وأبو داود ح 3419 و 3900 وابن ماجه 2156 واحمد ح 10985 و 11070 و 11399 و 11472 و 11787 وابن حبان ح 6112 و 6113 البيهقي شعب الإيمان 2366 ومستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية ح 9663 فما بعده، وغيرهم.