الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٤٢341
سعيد هو الذي رقاه، وفيه أنه قرأ الحمد سَبعَ مَرَّات، وأنَّ الغَنَمَ كَانت ثَلاثين شَاة". وعن ابن عباس، أنَّ نفرا من أصحاب رسول الله الله مروا بماء فيهم لديغ، أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديغا، أو سليما، فانطلق رجل منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله». أخرجه البخاري وغيره وهذا حديث صحيح. 448
ففي هذه الأحاديث دليل واضح على جواز أخذ الأجرة على أي عمل جائز أو واجب وإن كان من أعمال الطاعات المحضة.
قال الامام البغوي قال الشيخ الإمام في الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وجواز، شرطه وإليه ذهب عطاء، والحكم، وبه قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، قال الحكم ما سمعت فقيها يكرهه.
453
448 - صحيح البخاري ح 5405 في الطب، باب الرقى بفاتحة الكتاب، وأخرجه البخاري أيضا (4 / ح (2166 في الإجارة، باب ما يُعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، مسلم في "صحيحه" (4/ 1727 - 1728 ح و 66)، في السلام، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار والحميدي في الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم (1082572 جامع الأصول في أحاديث الرسول (568/ 7 ح 5721 سنن الدارقطني (65 247 - 248 وشرح السنة للبغوي (8/ 267 - 2187 باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن والرقية به.