تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٠٢

401

الميتاء"

0.1 11

والميتاء: هي الطريق العامة الرئيسة التي يمكن أن تؤتى من كل مكان.

قال أبو عمرو الشيباني الميتاء أعظم الطرق وهي التي يكثر مرور الناس فيها. وقال غيره هي الطرق الواسعة وقيل العامرة. وحكى في البحر عن الهادي أنه: إذا التبس عرض الطريق الواسعة بين الأملاك أو كان حواليها أرض موات بقي لما تجتازه العَمَاريَّات اثنا عشر ذراعا ولدونه سبعة وفي المنسدة مثل أعرَضِ باب فيها

انتہي

502

501 - البيهقي السنن الكبرى 6 155 ح 11643، وعبد الله بن أحمد في "زوائده " (326/ 5 - 327) والهيثمي في مجمع الزوائد (284/ 4 ح 6801) وفي رواية قضى في الرحبة تكون بين القوم: " أن الطريق سبع أذرع وانظر: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني للساعاتي 111/ 15) والشوكاني نيل الأوطار ج 5 ص 313 - 2333.

502 - العماريَّات جمع عماريَّة، وهي نوع من أنواع المحامل يوضع فوق الدابة كالقباب التي تتخذ قديما للأحمال على البهائم والاستضلال بها، وعادة ما تكون من قسمين على الدابة يحمل كل قسم منها شخصا. وأكثر ما يتخذها الملوك والرؤساء وقد أبدلهم الله بهذه السيارات الفخمة وشبهها. والمعنى تجتازه الداب بحمولتها .. الخ ومن ذلك ما يروى في استقبال نبي الله يوسف عليه السلام لأبيه وإخوته … فإذا بأربعين ألف بغلة عليها العماريات .. انظر: هميان الزاد 6/ 304، {قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (98) من سورة يوسف. وقال الماوردي في الحاوي في فقه الشافعي (4 ص (128) فيما يجوز للمحرم أن يستظل به سائرا ونازلا " .. لأن المسلمين قديما في العصر الأول وفيما يليه من الأعصار لم يزالوا يحرمون وهم في العماريات والقباب، لا يتناكرون ذلك ولا ينكر عليهم، فثبت أنه إجماع أهل الأعصار، ولأن كل ما جاز أن يستظل به المحرم نازلا جاز أن يستظل به سائرا." وقال في ج 381/ 12. في الكلام على إشراع الجناح أعلى الطريق: "وإذا أشرع من داره جناحا على طريق نافذة جاز إذا لم يضر بمار ولا مجتاز، وكذلك إذا أراد إخراج سماط يمده