الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٠٣402
ووضع لا للطرق آداباً عامة، فقد أخرج أبو داود عن سهيل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه قال: غزوت مع الرسول هل تفضيل الناس المنازل وقطعوا الطرق، فبعث
نبي
6
الله مناديا ينادي في الناس من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له "503
على عرض الطريق مكن إن لم يضر ومنع إن أضر، فاختلف أصحابنا في حد ضرره، فقال أبو عبيد بن حربويه: ما ناله رمح الفارس مضر، وما لم ينله رمحه غير مضر. وقال جمهور أصحابنا: إنَّ ما لا يناله أشرف الجمال إذا كان عليها أعلى العماريات فهو غير مضر وما يناله ذلك فهو مضر، وهذا الحد عندي على الإطلاق غير صحيح، بل يجب أن يكون معتبرا بأحوال البلاد، فما كان منها تسلكه جمال العماريات كان هذا حد ضرره، وما كان منها لا تسلكه جمال العماريات وتسلكه الأجمال، كان الجمل بحمله حد ضرره، وما كان منها لا تسلكه الجمال وتسلكه الخيل بفرسانها كان أشرف الفرسان على أشرف الخيل حد ضرره، وما كان منها لا تسلكه الخيل ولا الركاب كجزائر في البحر وقرى في البطائح كان أطول الرجال بأعلى حمل على رأسه هو حد ضرره." وانظر: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج للأثيوبي 139/ 28. ونيل الأوطار للشوكاني 313/ 5. والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ص: 606. والبخاري - المظالم - 118/ 5 - ح 2472، وباب الأذان - 139/ 1 - ح 652، ومسلم - الإمارة - 1521/ 3 - ح 164. وفتح الباري 5/ 119 والمراد بالمنسدة الخاصة التي تنقطع بين الملاك ولا تخرج من الجهة الأخرى. وبحر المذهب للروياني 12/ 350. وتهذيب الأسماء واللغات 3/ 225، والمجموع شرح المهذب 3/ 213. والفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (15 (111) المؤلف: أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعاتي (المتوفى: 1378 هـ) وموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي /679/ 2 جواز إجارة الخِيَم والمحامل والعماريات. لعدة باحثين. النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة يوسف بن تغري بردي (80/ 4)
503 - المراد بقوله منزلا لفظ عام لكل مكان ينزله الناس ويستريحون فيه ولو للهائم، وليس المراد المنزل المبني المملوك، وليس لأحد أن يعمل فيه ما يضر به أو بمرتاديه ولو لم يكن به بناء كما هو اللفظ هنا وليس محصورا بالمملوكات فليتنبه. والسبب في ذلك ما رواه أبو داود من طريق أبي ثعلبة الخشني الله قال: كان الناس إذا نزل رسول الله منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال
صريح