الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٦١460
يرجح نفسه على صاحب اليد وهو مالك الرغيف.
570
وقوله تعالى: وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، البقرة آية 231. وقال: {وَلَا تُضَادُّوهُنَّ لِتُصَيِّقُوا عَلَهِنَّ الطلاق، آية،6، وقال: {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ البقرة آية 282
282
وأصله من الضَّرَرِ وهو الصّيقُ والضَّرُورَةُ: الحاجَةُ تقول: حَمَلَتْني الضَّرُورةُ على كذا وكذا، وتُجْمَع على ضَرُورات. وقد تقدم في التعريفات ما فيه كفاية ويغني عن الإعادة هنا فارجع إليه. وقوله: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُقَ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ … (60) الأنفال.
وقوله: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ
570 - انظر: فتاوى الأيمان والكفارات والنذور والذبائح والأطعمة لأحمد الخليلي (5/ 70) وجواهر التفسير أنوار من بيان التنزيل لأحمد الخليلي (2 26 فما بعدها القاعدة الخامسة عشرة: إباحة المحرمات للمضطر إليها، التفسير الميسر للعلامة سعيد بن أحمد بن سعيد الكندي المتوفى سنة 1208 ه ج 1 ص 389 و 399، تفسير كتاب الله العزيز لهود بن محكم الهواري ق 3ھـ ج 392،73/ 1، تيسير التفسير لقطب الأئمة محمد بن يوسف اطفيش 182/ 5، وسائر تفاسير القرآن الكريم لآيات
الاضطرار. فتاوى الشيخ أحمد الخليلي في أحكام الجنائز ص: 11)