الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠١تطبيقات القواعد الفقهية
99
فَيُكْرَهُ، قَالَ: أَفَيَلْتَزِمُهُ؟ أَيْ يَلْتَصِقُ بِصَدْرِهِ وَجَسَدِهِ (وَيُقَتِلُهُ قَالَ: لَا. قَالَ: أَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ؟ مِنْ الْمُصَافَحَةِ، قَالَ: (نَعَمْ) أَقُولُ: الخادمي: وَلِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ الْفُقَهَاءُ: يُكْرَهُ الِانْحِنَاءُ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَخَافَ مِنْ شَرِّهِ، وَأَمَّا الرَّكُوعُ وَالسُّجُودُ لِغَيْرِ اللَّهِ
فَحَرَامٌ.
1 - الخادمي بريقة محمودية المرجع السابق ص 169.
٤٥٧ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.