الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٣١530
رضوان الله عليهم.
وفي استفصال رسول الله الله ماعزا والغامدية، وما ورد في ذلك من ترديده لكل واحد منهما عدة مرات، وفي عتابه لهزال الأسلمي لأمره ماعزا بالاعتراف؛ مع النبي قائلا له: " لو سترته بثوبك كان خيرا لك" وفي رواية: "بئس ما صنعت لو سترته بطرف ردائك لكان خيرا لك " 670 الأعظم دليل على ذلك.
ومِنْ جملة الشُّبَه الموجبة لترك الحدّ رجوع المقر عن إقراره بموجب الحد إذا كان الحكم بالحد صدر عن الإقرار واستدل له بفرار ماعز؛ لما مسته الحجارة فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما أخبروه بفراره هلا تركتموه
فإن كان الرجوع قبل البدء في الحد فلا يصح القدوم عليه، وإن كان بعد البدء فيه فالخلاف، والمختار القبول، وإن كان فرارا من غير ذكر عذر كما في قضية
L
670 - ينظر في ذلك صحيح البخاري مع فتح الباري ج 12 من كتاب الحدود ومسلم في الحدود ج 11 بشرح النووي ومالك في الموطأ باب ما جاء في الرجم ص 348 وأبو داود في الحدود باب الستر على أهل الحدود ح 4377 وباب رجم ماعز بن مالك ح 4419 إلى 4442 ج 4 بتعليق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد ط 1418 هـ، والنسائي في الحدود ح 7204 و 7205 و 7207 وأخرجه بلفظ " ألا تركتموه حتى أنظر في شأنه" ح 7206 والترمذي في الحدود باب درء الحد وأحمد في مسند هزال ج 5 ص 217 ح 21942 وابن ماجة في الحدود باب الرجم، وسنن الدارقطني الحدود ح 39 مرجع سابق وح 63 و 131 إلى 135 و 139 و 144 إلى 146 ومصنف عبدالرزاق والبيهقي السنن الكبرى ج 8 ص 228 ح 16778، ومستدرك الحاكم ح 8081، ومسند البزار ومعجم الطبراني، وطبقات ابن سعد، ومعجم البغوي والآحاد والمثاني للشيباني 4/ 234 ح 2393. 671 - رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وقال: "حسن. " ورواه أبو داود بزيادة "وجئتموني به". وانظر:
ما قبله.