تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٣٠

529

779"

وقوله: "إدرؤا الحدود بالشبهات.

الأمة

فهذه الأحاديث - وإن كان في إسنادها مقال، ولكن العمل على ذلك مع جميع الإسلامية من عهد النبوة إلى وقتنا هذا، وقد رويت أيضا عن كثير من الصحابة

التعليق المغني على الدارقطني لأبي الطيب ابادي والبيهقي وابن أبي شيبة في الحدود بلفظ " فإذا

وجدتم للمسلم مخرجا " مكان "فإن كان لها مخرج " باب درء الحد بالشبهة ج 6 ص 516 ح 10. 669 أخرجه أبو مسلم الكجي، وابن السمعاني في ذيل تاريخ بغداد عن الأمير العادل عمر بن عبد العزيز له مرسلا، ومسدد البصري في مسنده عن ابن مسعود موقوفا، وأخرجه الدارقطني في سننه في الحدود والبيهقي في السنن عن علي مرفوعا بلفظ: " إدرؤا الحدود ولا ينبغي للإمام تعطيل الحدود" وفيه المختار بن نافع قال فيه البخاري منكر الحديث. ولكن يترقى إلى درجة الحسن بشواهده إذ له شواهد كثيرة وقد جرى عمل جميع الأمة على ذلك أي: على درء الحدود بالشبهة، ورواه ابن عدي في الكامل عن ابن عباس بلفظ: " ادرؤا الحدود بالشهات وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حد من حدود الله تعالى" ورواه ابن ماجة من طريق أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إدفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا" برقم 2545 من كتاب الحدود، باب الستر على المؤمن، والتحفة 12945 وبلفظ: "ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِنَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ" والترمذي في سننه وفي علله الكبرى ما جاء في درء الحدود، والبيهقي في سننه الكبرى والصغرى وفي معرفة السنن والآثار والحاكم في المستدرك، وعبد الرزاق في مصنفه بلفظ: "فإنه أن يخطأ حاكم من حكام المسلمين .. " مكان "فإن "الإمام" والسخاوي في المقاصد الحسنة حرف الهمزة، وفي الإمارة والقضاء، وانظر الزيلعي نصب الراية بَابُ الْوَءِ الَّذِي يُوجِبُ الْحَدَّ وَالَّذِي لَا يُوجِبُهُ، وكنز العمال في جوب الحدود، والشوكاني سبل السلام والمناوي فيض القدير شرح الجامع الصغير ج 1 ص 227 حديث 314 وشرح ابن بطال للبخاري وتحفة الأحوذي وعون المعبود، وشرح مسند أبي حنيفة راجع أيضا نصب الراية ج 30/ 3 - 17 وج 74/ 4 - 79 وسبل السلام ج 1287/ 4 ونيل الأوطار ج 104/ 7 - 105. والمسألة الثانية من الفصل الأول استثناء القصاص من الوالدين والسادسة والعشرون في حكم جناية السكران والثالثة والثلاثين فيمن قتله الحد من

"جهد المقل" للباحث.