الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٣٧536
ولما كان في بيوع الذرائع تذرع إلى الحرام ومجانبة لإرادة الشارع، إما بفعل منهي عنه أو ترك مأمور به، فلا ريب في حرمتها، ولذا قال الفقهاء كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل. و "كل" تصرف منعه الشرع فهو باطل"
وقد مرّ الكلام على سد الذرائع وفتحها في محله لا سيما في الجزء الرابع من هذا
الكتاب.
٤٬٦١٨ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.