تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٩

تطبيقات القواعد الفقهية

167

وفي الحديث" وَإِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ" " وفي رواية له" فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الصَّوَاب" إلا أن هذا التحري لا

2 - أخرجه بهذين اللفظين مسلم من حديث ذي اليدين والبيهقي في الكبرى بعدة ألفاظ منها هذان اللفظان مع زيادة "ثم ليسلم" قبل قوله "ثم ليسجد سجدتين" ونصه عند البيهقي مع التعليق عليه ج 2 ص 335" وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. " رواه البخاري فى الصحيح عن عثمان بن أبى شيبة ورواه مسلم عن أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة وعن إسحاق بن إبراهيم إلا أنه لم يثبت لفظ التسليم، وقد أثبته البخاري وغيره من الأئمة عن هؤلاء. انتهى

وفي أخرى عند البيهقي وغيره "إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدرى أثلاثا صلى أم أربعا؟ فليلق الشك وليبن على اليقين، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كانت وترا شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت شفعا فالسجدتان ترغيم للشيطان" والنسائي في الكبرى، والطبراني في المعجم الكبير. وأبو عوانة في مستخرجه بلفظ: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبن على ما يستيقن ثم ليسجد سجدتين وهو جالس فإن كان صلى خمسا شفع بها صلاته وإن كان أربعا كانتا ترغيما للشيطان" وعند النسائي " إِذَا أَوْهَمَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ مِنْ الصَّوَابِ ثُمَّ لِيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ" ح 1167 - 1171. وفي أخرى عنده" مَنْ شَكٍّ أَوْ أَوْهَمَ فَلْيَتَحَرُ الصَّوَابَ ثُمَّ لِيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ

وعند أحمد" .. عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ وَلَّى وَلَهُ حُصَاصٌ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ لِيُنْسِيَهُ صَلَاتَهُ، فَإِذَا شَكٍّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَلّمْ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ " وارجع إلى بداية هذه القاعدة من هذا البحث ص 9 فما بعدها وضم الجميع معا تكمل الفائدة بإذن الله عل.