الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٣تطبيقات القواعد الفقهية
الكتاب الأول
قاعدة:" الأمور بمقاصدها
4511
6
وهي أُولَى القواعدِ الكُبرى وأعلاها قدرا وأجلها خطرا، بها تتميز العبادات من العادات وتنبني عليها كثير من الأحكام والمعاملات عظيمة، الخطر جليلة القدر، طويلة الذيل، متسعة الجوانب حتى إن بعض أهل العلم وصفها بأنها ثلث العلم ومنهم من قال: رُبُعُه. فالقائلون بأنها ثلثه قالوا إن كسب العبد يقع بإحدى ثلاث: قلبه ولسانه وجوارحه، ولما كانت النية مرجعها القصد بالقلب فهي إحدى الثلاث وأرجحها بل وعليها مدار قبول الأعمال من عدمه.
وقد قال بعضهم: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: الأعمال بالنيات "46 و" من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد.
51
1 - ينظر الجامع لابن بركة ج 255/ 1، تاج الدين السبكي الأشباه والنظائر ج 1 ص 54، ابن نجيم الأشباه والنظائر ج 1 ص 27، الزرقاء أحمد بن محمد القواعد ص 47 السيوطي الأشباه والنظائر في الفقه ص 8، الإيضاح للشماخي عامر بن علي ج 1 ص 50 فما بعدها، نور الدين السالمي الطلعة مرجع سابق ج 2 ص 191.
2 - تقدم تخريجه.
- أخرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على جور ح 2697 ومسلم في الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ح 4467 وأبو داؤد في سننه باب لزوم السنة ح 4606 وابن ماجة في سننه في المقدمة ح 14 والتحفة 17455 من طريق السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وأخرجه بلفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" الإمام الربيع بسنده العالي من طريق