تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٨

تطبيقات القواعد الفقهية

176

خامسا: الشك في الركوع

إذا شك في الركوع هل ركع أم لا فإن كان لايزال في قيامه ذلك فليركع لأن الأصل عدم الركوع، أما إذا جاوزه كان يشك في الركوع وهو في السجود فلا يرجع إليه فهي وسوسة شيطان، ولا ينصرف إليها بعدما جاوز ركوعه إلى السجود.

سادسا: الشك في السجود

ومن شكٍّ في السجدة وهو في قعوده: هل سجد واحدة أو اثنتين؟ زاد سجدة أخرى ليكون على يقين من أمره.

ومن كان في السجدة الثانية فشك في الأولى فليس له أن يرجع إليها إلا إذا علم أنَّه لَمْ يسجد، بناء عَلَى أَنَّهما حدَّان، وَقِيلَ: له بناء عَلَى أَنَّهما حد واحد.

وإن شك الإمام في السجدة الأولى فكره أن يَحمل الجماعة عَلَى الشك: فَقِيلَ: له أن يقوم من سجدته برفق ثُمَّ يرجع يسجد من غير أن يعلم من خلفه فيكون قد احتاط لنفسه. قال ابن المسبح: (1) لا ينبغي له أن يفعل في صلاته شيئا سرًا فيكون قد خان من خلفه، غير أنّه إذا شكٍّ زاد سجدة، فمن علم أَنَّه سجد سجدتين وقف، ومن شكٍّ مثله سجد معه.

1 - محمد بن المسبح بن عبد الله من علماء القرن الثالث الهجري.