تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٩

تطبيقات القواعد الفقهية

177

ومن شكَّ بعدما قام

أَنَّه سجد سجدة واحدة: فَقِيلَ: إن لَمْ يدخل في القراءة سجد أخرى، فإذا أتم صلاته سجد سجدتي السهو ويَخرج على قول آخر: أن ليس له

الرجوع.

ومن شَكٍّ في السجدة أو أشدَّ بعد أن قعد للتحيات فَقِيلَ: له أن يسجدها ما لَمْ يدخل في قراءة التحيَّات، فإن دخل فيها ثُمَّ شَكٍّ فليس له أن يرجع، فإن رجع ففي صلاته الْخِلاف المتقدَّم آنفا

سابعا: الشك في التشهد

من قعد للتحيَّات فلم يدر أهو في الجلسة الأولى، أم في الآخرة؟

قال أبو معاوية: يتِمُّ ثُمَّ يسلّم ثُمَّ يستقبل صلاته.

قال أبو القاسم سعيد بن قريش يقوم فيأتي بما بقي من الصَّلاة، قال: أبو عبد الله مُحمَّد بن سليمان بن المهنا إِنَّهُ فعل كذلك.

وَمَن جاء إلى قوم وهم في الصَّلاة وقد سبقوه بشيء فَلَمَّا سلَّم الإمام قام ليقضي فشك أدركهم في القيام أو الركوع أو السجود أو السجدة الأولى أو الآخرة: فَقِيلَ: يَقضي إلى آخر عمله من ذلك؛ لأَنَّ ذلك المتيقن من صلاته. وَقِيلَ: يعيد الصَّلاة حَتَّى يستيقن؛ لأنَّه لا ينفع العمل عَلَى الشَكَ.

- المعارج المرجع السابق