تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٩

تطبيقات القواعد الفقهية

187

فَيَكُونُ له أَنْ يصلى رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ خفى ذلك عليه كان عليه أَنْ يصلى أَرْبَعًا لَا يَجْزِيهِ غَيْرُ ذلك لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الْمُسَافِرَ كان مِمَّنْ يُتِمُّ صَلَاتَهُ تِلْكَ أولا. 1

ولو شك هل إمَامُه مسافر أم مقيم ولم يترجح له أحد الامرين لزمه الاتمام سواء بان الامام متما أو قاصرا أو انصرف وجهل حاله وفيه وجه ضعيف أنه إذا بان قاصرا فله القصر.

وإن أفسد الإمام صلاته وانصرف ولم يعلم المأموم أنه نوى القصر أو الإتمام لزمه أن يتم على المنصوص) "إِذَا أَحْرَمَ الْمُسَافِرُ بِنِيَّةِ الْقَصْرِ خَلْفَ مَنْ لَا يَدْرِي أَهُوَ مُسَافِرٌ أَمْ مُقِيمٌ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْقَصْرُ وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَيْسَ تَرَكَ يَقِينٍ بِشَكٍ، بَلْ لِأَنَّ الْقَصْرَ رُخْصَةٌ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ شَرْطُهُ.

1 - الأم للإمام الشافعي ج 1 ص 316 جماع تفريع صلاة المسافر. دار الكتب العلمية بيروت. 2 - انظر المجموع شرح المهذب 357/ 4. أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف الشافعي النووي. وقوله "سواءً بان الامام متما الخ" بناءً على مذهبه في عدم وجوب القصر على المسافر كما أشار إليه الزركشي في الفقرة التي بعدها، والقول بعدم وجوب القصر مخالف للثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ الثابت عنه وجوب قصر الصلاة على المسافر مادام لم ينوي الاستيطان ولو أقام سنين طويلة في سفره مالم يتخذ ذلك المكان الذي أقام فيه وطنا، فليراجع من محله.

1 - المنثور في القواعد الفقهية ج 2/ 289، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي ن/ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت الطبعة الثانية، 1405 هـ تحقيق: د. تيسير فائق أحمد محمود / الشك.