الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٨تطبيقات القواعد الفقهية
186
هل هو صَلَّى كصلاة الإمام أو أنَّ الإمام قد أتم وهو قد قصر وتكونُ صلاته بذلك
باطلة.
فإذن مُخْتَصَرُ الكلام ينوي أن يُصَلِّي خلفَ الإمام، إن أتَمَّ الإمام أتَمّ وإِن قَصَرَ الإمام قَصَر، وإِن لَم يَدْرِ ماذا فَعَل فلابد من إعادة الصلاة؛ والعلم عند الله تبارك
وتعالى.
ج
: أما إن كان الإمام هو الإمام الراتب فإن عادة الإمام الراتب أن يكون متما للصلاة، وكذلك إن كانت هناك قرائن تدلّ على الإتمام فإن الإتمام هو الأصل، وأما بالنسبة إليه هو فالأصل فيه القصر مادام مسافرا، ولكن بما أنّه دخل مع إمام والأصل في الصلاة الإتمام وكانت هنالك قرائن تدلّ على أنّ الإمام متم فعليه أن يأخذ بتلك القرائن ويتم الصلاة.
أما بقية المذاهب الأخرى فإليك بعض ما قالوه:-
رأي الشافعية في المسألة:
قال: الإمام الشافعي: فَأَيُّ مُسَافِرٍ صلى مع مُسَافِرٍ أو مُقِيمٍ وهُو لَا يَعْرِفُ أَمُسَافِرٌ إِمَامُهُ أَمْ مُقِيمٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يصلى أَرْبَعًا إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْمُسَافِرَ لَم يُصَلِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ
1 - الشيخ سعيد القنوبي سؤال أهل الذكر جمادى 1427 هـ الشيخ القنوبي.
2 - سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة الشيخ سعيد القنوبي رقم (1) / 10) 4 رمضان 1428 هـ 16
سبتمبر 2007ھ