تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٢

تطبيقات القواعد الفقهية

200

ولقوله صلى الله عليه وسلم: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ "

وفي رواية لأبي داود" لَا تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ بِصِيَامٍ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ وَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَمَامَةٌ فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا وَالشَّهْرُ تِسْع وَعِشْرُونَ "

وعند الترمذي: لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمٍ وَلَا بِيَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ ثُمَّ

أَفْطِرُوا.

1 - أخرجه بهذا اللفظ البخاري في الصوم وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد

وغيرهم من غير ذكر شعبان كما في الروايات الآتية بعد إن شاء الله.

ص

279

2 - البيهقي باب النهي عن استقبال الشهر ح 8202 - ج 3 ص 207 وأبو داود 2329 ج 2 ص 3 - الترمذي بَاب مَا جَاءَ لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِصَوْمٍ. ج 3 ص 69 حديث رقم: 684، وقال: قَالَ أَبُو عِيسَى: حديثُ أبي هريرةَ حديثٌ حسن صحيح. والعمل عَلَى هَذَا عِندَ أَهْلِ العلمِ: كَرِهُوا أَنْ يَتَعَجَّلَ الرَّجلُ بصيامٍ قَبلَ دُخُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ لمعنَى رَمَضَانَ وإِن كَانَ رَجُلٌ يَصُومُ صَوماً فَوَافَقَ صِيَامُهُ ذَلكَ فلا بأسَ بِهِ عِندَهُم. والشافعي السنن الماثورة، وصحيح ابن ماجة ح 1650 و 1655. والبيهقى 207/ 4، ح 7733. وأحمد 497/ 2، ح 10455، والدار قطني 159/ 2.