تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٧

تطبيقات القواعد الفقهية

205

في

وبعضهم أحب لي أن أفطرا الشك بعض خيرا صوم يوم وبعضهم أحب لي صياما وأن أصلي ليله قياما هذا الذي قد قاله في موضع وغيره في موضع فاستمع صيام يوم الشك في السحاب أحوط فيما قد روى أصحابي لكنه في الصحو قيل ينظر وصول من سافر حتى يحضروا وذاك في رابعة النهار يكون فيها مرجع السفار وقد نهى النبي عن صيامه رواه من رواه في أحكامه فكيف يندبن أو يخـ ــير فما أرى الصواب فيما يذكر

إلا إذا كان سحابا ينتظر إلى وصول من يجيء بالخبر

فلو صامه ثم صح الخبر لم يُجْزِه على الصحيح لعدم الجزم بصيامه من رمضان

وقد سبق الكلام في الجزء الأول على شرط الجزم بالنية فارجع إليه.

قال النور السالمي في المعارج: "والكلام في هذا الأمر ينحصر في طرفين:

الطرف الأَوَّل: في صوم يوم الشك

وهو: إما أن يصومه على نِيَّة أَنَّهُ من رمضان، أو على قصد الاحتياط، أو على نِيَّة التطوع، وفي جميع هذه الصور كلام للعلماء:-

فإن صامه على أَنَّهُ من رمضان فذكر ابن المنذر الخلاف في ذلك، ونسب عدم الجواز إلى عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وحذيفة وابن مسعود وعمار بن ياسر، وبه قال ابن عَبَّاس وأبو هريرة وأنس بن مالك وأبو وائل وعكرمة وسعيد بن