الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٨تطبيقات القواعد الفقهية
206
المسَيِّب وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي وابن جريج والأوزاعي، وقال مالك بن أنس: سمعت أهل العلم ينهون عنه.
قال أبو سعيد: إذا صامه على اعتقاد أَنَّهُ يلزمه فهذا المعنى محجور يتفق على النهي عنه، وإن صامه على وجه الاحتياط مخافة أن يكون من رمضان لحصول الغيم ونحوه ففيه أيضا ترخيص وتشديد.
ذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى صومه منهم عليّ وعائشة وعمر وابن عمر وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكر وأبو هريرة ومعاوية وعمرو بن العاص، وغيرهم، وجماعة من التابعين منهم: مجاهد وطاووس وسالم بن عبد الله وميمون بن مهران ومطرف بن الشخير وبكر بن عبد الله المزني وأبو عثمان النهدي قال ابن المنذر وكانت أسماء بنت أبي بكر تصوم اليوم الذي يغمى على الناس، وقالت
عائشة: "الأنْ أصوم يوما من شعبان أحبُّ إِلَيَّ من أن أفطر يوما من رمضان."
وقال الحسن وابن سيرين يفعل الناس كما يفعل إمامهم، وقال الشعبي وإبراهيم النخعي: لا تصم إلا مع جماعة من الناس.
وقال آخرون: باستحباب صومه، وبالغ بعض قومنا فقال: يجب صومه على أَنَّهُ من
رمضان.
1 - انظر سنن البيهقي الكبرى الصوم لرؤية الهلال.