الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١١تطبيقات القواعد الفقهية
209
وفي لفظ: "لاَ تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ بِصِيَامٍ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَن يَكُونَ شَيئًا يَصُومَهُ أَحَدُكُم وَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوهُ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوهُ فَإِن حَالَ دُونَه غَمَامَةٌ فَأَتِمُّوا العِدَّة ثَلاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا".
وعن عائشة قالت: "كَانَ رَسولُ الله الله يَتَحفَّظُ مِن هِلاَلِ شَعْبَان مَا لَا يَتَحَفَّظُهُ مِنْ غَيْرِهِ، يَصُومُ لِرُؤيَةِ رَمَضَان، فَإِن غُمَّ عَلَيهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَومًا ثُمَّ صَامَ".
وعن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوا الهلالَ أَوْ تُكْمِلُوا العِدَّة ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوا الهلال أو تُكمِلُوا العِدَّة".
1 - أخرجه أبو داود (269/ 2، رقم 2329، البيهقي السنن الكبرى المذيل بالجوهر النقي ج 4 ص
207 ح 7737.
2 - ابو داود ح 2325 والبيهقي 7728 والدار قطني ح 4 ج 2 ص 156 وقال هذا إسناد حسن صحيح وابن حبان ج 8 ص 228 ح 3444 وأحمد ح 25161 ج 42 ص 82 ن مؤسسة الرساله وابن الجارود ح 377 وابن خزيمة ح 1910.
- البيهقي ح 8204 ن مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد الطبعة: الأولى 1344 هـ النسائي ج 2 ص 71 ح 2435 وابن حبان ح 3458 ج 8 ص 238 وابو داود ج 2 ص 269 ح 2328 دار الكتاب العربي.