الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٤تطبيقات القواعد الفقهية
222
وقوله عظم شأنه: {الْحَجُ أَشْهُرٌ مَعْلُومَتْ آية 197. سورة البقرة.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ
ثَلَاثِينَ "
"
وفي رواية لأبي داود "لَا تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ بِصِيَامِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ وَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَمَامَةٌ فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا وَالشَّهْرُ تِسْع وَعِشْرُونَ"
وعند الترمذي لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمٍ وَلَا بِيَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ ثُمَّ
أَفْطِرُوا. وقد تقدم.
وما قيل هنالك من أحكام في وجوب تحري دخول شهر رمضان المبارك وخروجه إلى غير ذلك فهنا من باب أولى وأعظم؛ ذلك لأنه يتحدد بدخوله يوم الحج الأكبر يوم عرفات ويوم المشعر، إذ بالتفريط فيه إفساد للحج وتعطيل لركن من أركان الإسلام وإبطال لشعائر الدين.
1 - أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وأحمد وغيرهم.