تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٣

تطبيقات القواعد الفقهية

221

الشك في دخول شهر ذي

الحجة وتمام الحج

الحج ركن من أركان الإسلام وشعيرة من شعائر الدين ومما يجب العلم به من الدين بالضرورة وقيل يجوز الجهل به حتى وجوب أدائه على المكلف؛ وهو وجود الاستطاعة لأدائه، ولعل الصحيح أنه يجب العلم به جملةً كونه ركنا من أركان الإسلام أما تفصيلا فحتى وجوب أدائه على المكلف، وهو وجود الاستطاعة؛ وهي الزاد والراحلة والصحة والأمان والنفقة لمن يعول حتى رجوعه إليهم، فإذا وجد الزاد والراحلة وكان صحيح البدن قادراً على الإتيان بالمناسك وعنده من النفقة ما يتركه لمن تلزمه نفقته الى رجوعه آمنا على نفسه وماله في ذهابه وإيابه وجب عليه الأداء، ووجب العلم به تفصيلا إذ لا يعبد الله بالجهل وله ثلاثة أركان الإحرام والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت بعد رمي جمرة العقبة من يوم النحر الأكبر. ولا تختلف أحكام دخول شهر ذي الحجة وخروجه عن أحكام رمضان المبارك وخروجه فكل منهما ركن من أركان الإسلام تتعلق به واجبات وأحكام يجب فيها تحقق دخول الشهر من عدمه، والأصل عدم الدخول مالم يُرَ الهلالُ أو يكمل شهر

صلے

ذي القعدة ثلاثين يوما، لقوله ل: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَج) البقرة آية.189 وقوله عز من قائل: (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)

قلے

/185. البقرة/