تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٦

تطبيقات القواعد الفقهية

234

وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النصب وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فِسْقُ الآية الثالثة من المائدة.

والذبح لا يتم إلا من مسلم بالغ عاقل غير أقلف.

والخلف في الصبي إنْ

عقِل أحكام الذبح وصفته، والصحيح جوازه، وكذا الخلاف في الجنب والحائض والنفساء والأعمى، والصحيح جوازه إن تم على الوجه الشرعي.

فإن ذبح ذابح ممن يدين بالتسمية ثم شك في التسمية بعد الذبح، لم تفسد الذبيحة بالشك، لأنه ممن يدين بالتسمية، حتى يعلم ويستقين أنه لم يذكر اسم