الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥١تطبيقات القواعد الفقهية
الفرع الرابع الشك في الطلاق
249
إذا ثبت النكاح بيقين فشك الزوج هل طلق أم لا؟ فلا اعتبار بالشك والأصل بقاء عصمة، الزوجية وهي اليقين ولا يزول بالشك.
فإن طلق إحدى نسائه فشك فيمن أوقع عليها الطلاق اعتزلهن جميعا حتى تتبين
المطلقة.
وَيُعْتَبَرُ حَالُ مَنْ شَكٍّ فِي طَلَاقِهَا عَلَى أَنَّهَا الْمُطَلَّقَةُ، وَعَلَى أَنَّهَا غَيْرُ الْمُطَلَّقَةِ، فَيَقْسِمُ لَهَا مَا اجْتَمَعَ لَهَا مِنْ الْإِرْثِ.
وَمَنْ لَمْ تُمَسَّ فَكَذَلِكَ لَهَا نِصْفُ مَا يَتَحَصَّلُ لَهَا مِنْ الْإِرْثِ وَالصَّدَاقِ، وَإِذَا لَمْ يُفْرَضْ لَهُمَا، أَوْ فُرِضَ لِوَاحِدَةٍ فَقَطْ، فَمَنْ مَسَّ اعْتُبِرَ لَهَا فِي الْعُقْرِ أَوْ فِي صَدَاقِ الْمِثْلِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْأَحْوَالِ، فَيُقْسَمُ وَكَذَا فِي الْإِرْثِ، وَمَنْ لَمْ يَمَسَّ أُعْتُبِرَ حَالُ إِنْتَهَا وَحَالُ عَدَمِ الْإِرْثِ فَيُقْسَمُ لَهَا.
وَأَمَّا إِنْ تَعَيَّنَتْ الْمُطَلَّقَةُ فَلَا إِرْثِ لَهَا إِلَّا إِنْ مَاتَ فِي عِدَّتِهَا، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ عِدَّةِ مَنْ مَسَّرَّ
أعْتُبِرَ أَحْوَالُهَا، وَقُسِمَ لَهَا، وَكَذَا إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنَّا وَلَمْ تُعَيَّنْ الْمُطَلَّقَةُ. وَحَاصِل ذَلِكَ كُلِّهِ وَمَا أَشْهَهُ مِنْ الصُّوَرِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ أَحْوَالُ الْمَرْأَةِ فَيُقْسَمُ لها ..
1 - شرح النيل وشفاء العليل للقطب 6 ص 277 فما بعدها، (فَصْلٌ إِنْ جَرَحَ رَجُلٌ امْرَأَةً أَوْ جَرَحَتْهُ ثُمَّ
تَزَوَّجَا)