الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٠تطبيقات القواعد الفقهية
248
الفرع الثالث الشك في ثبوت الملك المبيح للوطء
أقام وكيلا في شراء جارية معينة فاشتراها الوكيل ومات قبل تسليمها للموكل فلا يصح له وطؤها على رأي ولو سلمها له الورثة، لأن الأصل المتيقن حرمتها ولم يصح أنَّ الوكيل اشتراها للموكل فيحتمل أنه اشتراها لنفسه أو لآخر غيرهما، إلا إن ثبت الشراء له أو جدد له الورثة البيع. وهكذا … "
6
٦٠٦ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.