تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٦

تطبيقات القواعد الفقهية

264

فَتَتَعَيَّنُ بِالْبَيَانِ نَصَّا أَوْ دَلَالَةً؛ بِالْفِعْلِ أَوْ بِالْقَوْلِ عَلَى مَا مَرَّ بَيَانُهُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ، وَلَوْ كُنَّ أَرْبَعًا وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهِنَّ فَتَزَوَّجَ أُخْرَى قَبْلَ الْبَيَانِ جَازَ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ وَاقِعٌ فِي

إِحْدَاهُنَّ فَكَانَ هَذَا نِكَاحَ الرَّابِعَةِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْخَمْسِ فَيَجُوزُ.

وَإِنْ كُنَّ مَدْخُولًا بِهِنَّ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ يَتَحَقَّقُ الْجَمْعُ لِقِيَامِ النِّكَاحِ مِنْ وَجْهِ لِقِيَامِ الْعِدَّةِ، وَلَوْ كَانَ الطَّلَاقُ فِي الصَّحَّةِ فَبَيَّنَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَرِثْهُ؛ لِأَنَّ الْبَيَانَ هَهُنَا إِظْهَارٌ وَتَعْيِينٌ لِمَنْ وَقَعَ عَلَيْها الطَّلَاقُ، وَالْوُقُوعُ كَانَ فِي الصَّحَّةِ فَلَا تَرِثُ بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ.

(وَأَمَّا الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ فَأَحْكَامُهُ ثَلَاثَةٌ: حُكْمُ الْمَهْرِ، وَحُكْمُ الْمِيرَاثِ، وَحُكْمُ الْعِدَّةِ؛ وَقَدْ بَيَّنَّاهَا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ، وَالْفَصْلَانِ لَا يَخْتَلِفَانِ فِي هَذِهِ الْأَحْكَامِ

فَمَا عَرَفْت مِنْ الْجَوَابِ فِي الْأَوَّلِ فَهُوَ الْجَوَابُ فِي الثَّانِي، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ."

وإن تزوّج ذو أربع بخامسة حرمن عليه إن دخل بها، ويُصدِقهن، وإلا فلا عليه في الأربع الأولى، ولا يتزوّج إن طلّق الرابعة رجعيا حتى تعتدّ؛ فإن تزوّج قبله حرمت عليه الخامسة، ولا يعذر لجهله إن جاز بها وبعض حرّم عليه الكل؛ وإن لحقت الرابعة بالشرك تزوّج بلا انتظار لعدّتها، لا إن ارتدت بأرض الإسلام وأقامت فيها وقد مر غالب.

1 - الكاساني أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني علاء الدين (المتوفى: 587 ه الحنفي بدايع

الصنائع باب أحكام العدد ص 231.

2 - التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني ج 5/ 201.