تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٧

تطبيقات القواعد الفقهية

265

وَرَوَى عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ عُمَانَ أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ لِي ثَلَاثَ نِسْوَةٍ وَإِنِّي طَلَّقْتُ إِحْدَاهُنَّ، فَبَتُ طَلَاقَهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ كُنْتَ نَوَيْتَ طَلَاقَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِعَيْهَا، ثُمَّ أُنْسِيتَهَا فَقَدِ اشْتَرَكْنَ فِي الطَّلَاقِ، كَمَا يَشْتَرِكْنَ فِي الْمِيرَاثِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَوَيْتَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ بِعَيْنهَا، فَطَلِقْ أَيَّهُنَّ شِئْتَ وَأَمْسِكِ الْبَاقِيَتَيْن."

أمَّا إذا كان الأمر يتعلق بالميراث فحسب وذلك كأن يَشُكٍّ فيمن طلق، أو يطلق واحدة من غير تعيين ثم يموت؛ فهل يقرع بينهن إن كان الطلاق بائنا، أم كيف العمل؟ اختيار القطب الله أنَّ لهن ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْإِرِثِ، وَقِيلَ: الْإِرْثُ كُلُّهُ وَيَحْلِفَنَ، وَذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ الْبَائِنِ حَيثُ تَمَّت الْعِدَّةُ، أما إن كان رجعيا ومات قبل انقضاء العدة فلا إشكال أنَّ الميراث بينهن كله إجماعا. كما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى.

3 - الحاوي في فقه الشافعية أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: 450 هـ الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى 1414 هـ - 1994 م عدد الأجزاء: 18 من غير المقدمة والفهارس، والمغني لابن قدامة أبو محمد موفق الدين عبد بن أحمد بن محمد، الشهير بابن قدامة المقدسي الحنبلي (المتوفى: 620 هـ.

الله