تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٩

تطبيقات القواعد الفقهية

297

فيه من الخطر مالم يكن هنالك نص من الشارع، أما الأموال فتُرَدُّ عليه جميعُ أمواله إن وجدت في يد الوارث

قال النور السالمي له في جواب له لسائله "إذا رجع المفقود فله الخيار في زوجته على الرأي المشهور دخل بها الزوج الثاني أو لم يدخل، وما حكيته عن الضياء قول يقضي أنه لا خيار للمفقود في زوجته بعد أن تتزوج دخل بها الثاني أو لم يدخل. هو قول لم نكن نحفظه، وله في الحق أصل أصيل، فإنها خرجت منه بحكم فلا ترجع عليه بنفس الاختيار على هذا القول، وقد فرحت بنقلك له، على أني كنت أطلبه فلم أجده. (1)

وقال محمد بن محبوب (رحمه الله) عن موسى بن علي (رحمه الله): إذا تزوجت امرأة المفقود بأزواج، ثم قدم واختار الصداق؛ فله أقل الصداقين الذي عليه والذي على زوجها الذي هي معه، وضرب موسى لذلك مثلا: كرجل باع شفعة لرجل ثم باعها الآخر لآخر؛ أنه يأخذها من الذي هي في يده. 2

1 - ينظر جوا بات الإمام السالمي ج 3 ص 375 فما بعدها فإن فيها جوابا نفيسا و 390، وانظر شرح النيل المرجع السابق ص 565 فما بعدها.

2 - الشقصي منهج الطالبين القول السابع في تشبيه المسائل بعضها ببعض والقياس أيضا. ج 1 ص 90، وج 9 ص 254، القول الثامن والثلاثون في المفقود وأحكامه فارجع اليه ففيه فوائد عظيمة. ن/ مكتبة مسقط الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي (((96) أثر قدوم المفقود بعد زواج زوجته.