تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٠

تطبيقات القواعد الفقهية

298

وإن كان أزواج عدة فأقل الصدقات ما كان من ذلك عاجلاً أو أجلا ........ وعن علي: إذَا جَاءَ الغائبُ فهي زوجُهُ ولا يتخيَّرُ إنْ شاءَ طَلَّقَ وإِنْ شاءَ أَمْسَكَ" وفي الدارقطني بإسنادٍ ضعيف إلى المغيرة بن شعبة قال رسول الله -: امرأة المفقود امرأتُهُ حتى يأتِهَا البَيَانُ - أي بيانُ الموتِ أو الطلاق.

وكان مسروقُ يقولُ: لولا أنَّ عمر خيّر المفقود بيْنَهُ وبينَ زَوْجِهِ والصَّدَاقِ، لرأيتُ أَنَّهُ أَحقُ بها إِذَا جَاءَ.

وعن عمر رضى الله عنه في امرأة المفقود قال: إن جاء زوجها وقد تزوجت خير بين امرأته وبين صداقها فإن اختار الصداق كان على زوجها الآخر وإن اختار امرأته اعتدت حتى تحل ثم ترجع إلى زوجها الأول وكان لها من زوجها الآخر مهرها بما استحل من فرجها قال ابن شهاب وقضى بذلك عثمان بعد عمر رضى الله تعالى عنهما وكان مالك بن أنس ينكر رواية من روى عن عمر في التخيير ..

1 - السابق ص 260.

2 - أخرجه عنه الدارقطني في سننه، كتاب النكاح باب المهر، 217/ 3، ح رقم 3804، من طريق المغيرة بن شعبة، بلفظ قريب. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب العدد، باب من قال امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين وفاته، 731/ 7، ح رقم 15565، من طريق المغيرة بن شعبة، بلفظه. تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لياسر المشايخي - ب تخرج (ص: 50) 3 - السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (446/ 7) 15348