الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٧تطبيقات القواعد الفقهية
315
ومنهم من يفرق بين ما إذا اتحدتا أو إذا اختلفتا، ولكن الرأي الأول هو الأرجح، غير أنه لا بُدَّ من اشتراط عدم مجاوزة ثلث التركة مع اجتماع الوصيتين والله أعلم.
الفرع الثالث الشك في المتهم أو في موضوع التهمة
الأصل البراءة حتى تصح الإدانة ولا يصح مؤاخذة المتهم بمجرد الشك، إلا إن كان ممن تلحقه التهمة بسبب دخوله مواضع التهم، وظهرت عليه أماراتها، وتوفرت قرائنها فللحاكم تأديبه على حسب ما يراه رادعا لأمثاله؛ طهارة للبلد من الفساد واستتبابا للأمن والأمان، لا إثباتا للتهمة ما لم تصح بالحجة المقبولة حكما.
1 - فتاوى سماحة الشيخ الخليلي الوصايا. وانظر الجزء الأول تحصل لك الفائدة بإذن الله.
٦٧٣ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.