تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٩

تطبيقات القواعد الفقهية

387

وقيل: جاء الاثر المجتمع عليه من قول المسلمين الذي لا نعلم فيه اختلافا أنَّ الشهرة لا تجوز في شئ من حدود الله، ولا في شئ يجب فيه القود ولا في القصاص لان هذه الحقوق فيها لله.

وان كان منها ما يخالطه أحكام المخلوقين، فانما أصلها عقوبة من الله، ليذوق فيها الجاني وبال امره

واجمع المسلمون على إجازة الشهرة في ثلاثة أشياء: النكاح والنسب والموت. وما كان من سبب ذلك؛ كالغرق والحرق والهدم والفقد والرضاع، وما خرج من معناه، ويشهد الشهود على موت الميت اذا تظاهرت بذلك الاخبار. ولا يرتاب في ذلك من بلغ علمه اليه ولو لم يحضر لموته ولا جنازته.

ولا يجوز له ان يقطع بالشهادة على العلم في ذلك، لما قد قضت الشهرة عليه من علم ذلك. وكذلك في النكاح والنسب. على حسب هذا.

واختلف المسلمون في الشهادة على الشهرة؛ فيما يوجب على المشهود عليه أحكام

البراءة. فأجاز ذلك من اجازه، ولم يجزه بعضهم.

1 - منہج الطالبين للشيخ العلامة المصلح خميس بن سعيد الشقصي الرستاقي "القول التاسع عشر في شهادة الشهرة واحكامها " ج 5 ص 591 مكتبة مسقط. التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني السابق ثبوت السرقة بالشهرة ج 7 ص 280 الباب التاسع عشر في شهادة الشهرة

وأحكامها.