تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٩

تطبيقات القواعد الفقهية

397

الفرع السادس تضمين السارق المال المسروق

اختلف أصحابنا في تضمين السارق بعد أن يقطع فقال بعضهم عليه الرد، ولا يرفع القطع عنه ضمان ما أخذ ولا يحكم عليه بذلك إذا قطع. وقال بعضهم: ليس عليه مع القطع ضمان. وبهذا القول يقول أبو حنيفة. والقول الأول يوافقهم عليه الشافعي، غير أنه يحكم عليه مع القطع بالرد واتفقوا جميعا على أن المسروق إذا كان قائما بعينه أنه مردود إلى من أخذ منه.

وقال بعض أصحابنا: بتضمين السارق قُطع أو لم يُقطع، والقائل منهم: إنَّ القطع يزيل الضمان عنه محتاج إلى دليل.

1 - هذا النص نقلته عن ابن بركة في الجامع ج 2 ص 473، وهكذا هو في النسخة المطبوعة ولعل الصحيح "ويحكم" دون حرف "لا" لاتفاقه مع المعنى المراد. أو أنَّ مراد الشيخ أنه: يجب عليه الرد ديانةً لا حكما، كما هو الظاهر من قوله: "والقول الأول يوافقهم عليه الشافعي، غير أنَّه يحكم عليه مع القطع بالرد لكن ما هو المانع من الحكم عليه؟ مع القول بوجوب الرد عليه لما سرق؟ اللهم إلا أن يكون مفلسا ولا طاقة له بالكسب حتى ينال من كسبه قدر ذلك فيؤديه عن نفسه، هذا لا ومع يعذره ذلك من الإيصاء به كسائر الحقوق والضمانات. وانظر قوله بعد ذلك ص 475 - 476" .. والقائل منهم إنَّ القطع يزيل الضمان عنه محتاج إلى دليل فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا الحق.

وانظر ما بعده.

2 - الجامع 2 ص 473.

3 - الجامع 2 ص 475 - 476. السابق.