تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٠

تطبيقات القواعد الفقهية

398

قال بعض أصحابنا عليه ضمان ما قطعت يده من المسروق، وقال بعضهم: إذا قطع فلا ضمان عليه، وقد روي عن النبي. . . ومن طريق أبي هريرة أنه قال: "إذا قطع السارق فلا ضمان عليه."

1 - أخرجه البيهقي بلفظ: حدثنا المفضل بن فضالة قاضي مصر، حدثنا يونس بن يزيد الأيلي عن سعد بن إبراهيم، عن المسور عن عبد الرحمن بن عوف الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد وفي رواية أبي عبد الله: "لا يغرم صاحب السرقة" قال: فهذا حديث مختلف فيه على المفضل فروى عنه هكذا، وروى عنه عن يونس عن الزهري عن سعد، وروى عنه عن يونس عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور، فإن كان سعد هذا ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فلا نعرف بالتواريخ له أخا معروفا بالرواية يقال له المسور، ولا يثبت للمسور الذي ينسب إليه سعد بن محمد بن المسور بن إبراهيم سماع من جده عبد الرحمن بن عوف له ولا رؤية فہو منقطع، وإبراهيم بن عبد الرحمن لم يثبت له سماع من عمر بن الخطاب له وإنما يقال: أنه رآه ومات أبوه في زمن عثمان الله فإنما أدرك أولاده بعد موت أبيه عبد الرحمن فلم يثبت لهم عنه رواية ولا رؤية فهو منقطع، وإن كان غيره فلا نعرفه ولا نعرف أخاه ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه. البيهقي الكبرى ج 8 ص 277 باب غرم السارق، وكذا في الصغرى وفي معرفة السنن والآثار والطبري في تهذيب الآثار به وبلفظ: "لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحد" والدار قطني وأعله أيضا بنفس العلة، انظر ج 3 ص 182 - 183 ح 299 - 300. وانظر سبل السلام حد السرقة 24/ 4 والزيلعي: نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، ج 3 ص 376. كيفية القطع. قال: قلت: غَرِيبٌ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَبِمَعْنَاهُ مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْمُفَضَّلِ بْنِ فَصَالَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْمِسْوَرِ بنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا يَغْرَمُ صَاحِبُ السَّرِقَةِ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ

6