تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥١

تطبيقات القواعد الفقهية

449

أموال وأرضين ونخيل وبيوت وأسلحة وآنية وغلل وتمر وسكر، وجميع كائنا ما كان، من ماء وبيوت ودور وأطوى وأثاث وأمتعة، قضاء واجبا تاما، وقبل محمد بن عمر هذا القضاء للمظلومين من أهل عمان، من غاب منهم أو حضر، وصغر منهم أو كبر، الذكور منهم، والإناث، فصارت هذه الأموال بالقضاء الكائن الصحيح للمظلومين والمظلومون قد جهلت أسماؤهم ومعرفتهم، فصار کل مال مجهول ربه جائز للإمام قبضه، ويصرفه في إعزاز دولة المسلمين والقيام بها، وكل من صح حقه وأثبته فهو له من أموالهم، ويحاسب بالتجزئة بما يصح له بقسطه إن أدرك ذلك، وإن لم يدرك التجزئة ولم يحط بها فذلك النصيب نصب غير معلوم، وهو مجهول للفقراء وللإمام أن يقبض الأموال المغيبة وأموال الفقراء، ومن لا رب له، ويجعله في عز دولة المسلمين، فقد صح هذا الحكم والقضاء فيه، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمة على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم.

كتبه العبد الفقير الله تعالي علي بن محمد بن عبد الباقي وصلى الله على رسوله

سيدنا محمد وآله وسلم.

شہد

بجميع ذلك أحمد بن صالح بن عمر بن أحمد بن مفرج وكتب بيده، وشهد بما في هذه الورقة محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن أحمد بن مفرج وكتب بيده.

وجد مكتوباً بخط الشيخ الفقيه عبد الله بن مداد رحمة الله:

بسم الله الرحمن الرحيم، قد صح عندي وثبت لدي أنَّ جميع الأموال والأملاك التي خلفها السيد مظفر بن سليمان بن نبهان على ولده سليمان وشركائه ثم خلفها