تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٤

تطبيقات القواعد الفقهية

82

قضاء ذلك اليوم باتفاق الكل، ولا قائل بغير ذلك، وكذا الحال فى الكافر إذا أسلم داخل

الشهر.

97

وفي النيل وشرحه: (وَلَزِمَ صَبِيَّا بَلَغَ فِي بَعْضِهِ) أَيْ فِي بَعْضٍ رَمَضَانَ وَلَوْ فِي آخِرِ يَوْمِهِ الْأَخِيرِ، (وَمُشْرِكًا أَسْلَمَ فِيهِ) أَيْ فِي الْبَعْضِ قَضَاءُ مَاضٍ عَلَى الْمُخْتَارٍ؛ وَهُوَ أَنَّهُ فَرِيضَةٌ وَاحِدَةٌ)، فَلَزِمَ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُخْتَارَ الْقَضَاءُ، وَقِيلَ: يَصُومَانِ مَا أَدْرَكَا، وَالْيَوْمُ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْبُلُوغُ وَالْإِسْلَامُ يُعِيدَانِهِ، وَمَنْ قَالَ: كُلَّ يَوْمٍ فَرِيضَةٌ أَلْزَمَهُمَا الْيَوْمَ وَالْمُسْتَقْبَلَ كَمَا قَالَ: (وَمَنْ جَعَلَ كُلَّ يَوْمٍ وَحْدَهُ فَرْضًا أَلْزَمَهُمَا مَا أَدْرَكَا فَقَطْ وَيَوْمُهُمَا مِمَّا أَدْرَكًا فَيَصُومَانِهِ بَعْدَ ذَلِكَ، (وَلَا يُؤْكَلُ بَقِيَّةُ يَوْمٍ وَقَعَ فِيهِ بُلُوغ أَوْ إِفَاقَةٌ أَوْ إِسْلَامٌ، لَكِنْ لَا يَكْفِي وَيُعَادُ صَوْمُهُ، وَقِيلَ: لَا يُعَادُ، وَقِيلَ: يَجُوزُ أَكْلُ بَقِيَّةِ الْيَوْمِ، وَالْمُخْتَارُ الْمَنْعُ، وَأَلْزَمَ بَعْضُهُمْ الْكَفَّارَةَ عَلَى الْأَكْلِ فِي بَقِيَّةِ الْيَوْمِ، اهـ 98

وحكم المجنون في ذلك كذلك كما سبق الكلام عليه.

الشرط الرابع العلم بالمنوي؛ فمن جهل فريضة الطهر أو الصلاة - مثلا- لا تصح عبادته إلا في حالة واحدة وهي إذا دخل عليه الوقت ولم يجد المعبر وخاف الفوات أدى الواجب كما حسن في عقله ولا إعادة عليه - إن وجد المعبر بعد خروج الوقت - فيما مضى ويتعلم لما أقبل، فإن ضيع بعد وجود المعبر أعاد. 99

99

1 - ينظر المعارج المجلد الخامس ص 50 فما بعدها أقسام الصيام، وص 282 فما بعدها قضاء رمضان. شرح البيت ويلزم القضاء أهل الفطر إلا الذي جن جميع الشهر. فما بعده، ن مكتبة نور الدين السالمي بدية 1429/ 1 هـ /2008 م.

2 - شر النيل ج 3 ص 396 باب أبيح لكبير لا يطيق صوما أن يفطر.

1 - ينظر. شرح النيل ج 17 ص 222 فما بعدها وأنوار العقول لنور الدين السالميه الأبيات: