الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٣تطبيقات القواعد الفقهية
81
حَجَّ قَبْلَ ذَلِكَ. فَهَذَا هُوَ النَّظَرُ أَيْضًا فِي هَذَا الْبَابِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ، رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى.
95
96
ومثله صيامه إذا بلغ أثناء الشهر، فعلى قول من يقول: بأنَّ رمضان فريضة واحدة فعليه إعادة ما مضى من الشهر، وعلى قول من يقول: بأنَّ كل يوم فريضة، وهو الصحيح، لا إعادة عليه ويصوم ما أدرك إلا اليوم التي بلغ فيها فعليه قضاؤها، لأنَّ الفريضة الواحدة لا تتجزأ، وقد وجب عليه الصيام بالبلوغ، فيمسك بقية يومه ثم يبدلها بعد، وهو مذهب جمهور أصحابنا، إلا أنَّ أبا محمد بن بركة يخالف هذا الرأي ويقول: "إذا بلغ في بعض النهار لم يلزمه صوم ذلك اليوم من رمضان ولا يجب عليه القضاء وإن قال بالقضاء كثير من أصحابنا … لأنَّ صوم بعض اليوم لا يجوز ولكن يستدرك عليه بأنَّ القائلين بالقضاء لا يقولون بصوم بعض اليوم وإِنَّما يُوجبون صوم يوم کامل قضاءً مكان يومه، لوجوب الصيام عليه بالبلوغ في النهار، وذلك لعدم تجزي الفرض الواحد، أما إمساكه بقية يومه الذي بلغ فيه: فلعدم جواز مواصلته للأكل والشرب وسائر المفطرات بعد وجوب الصيام عليه، مع عدم العذر المبيح للفطر، ويدل لذلك ما لو ثبت الخبر برؤية الهلال في النهار أنه رؤي الليلة الماضية فإنه يجب على من صح معه ذلك الإمساك عن جميع المفطرات،
عليه
ذلك
ومع يجب عليه
1 - شرح معاني الآثار تأليف أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي
الطحاوي الحنفي باب حج الصغير.
2 - الجامع ج 1 ص 354 ط التراث.